الشهيد الثاني
160
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له [ 1 ] سدس الثلث [ 2 ] ، لأن الثلث نصيب الخؤولة [ 3 ] ، فللمتقرب بالأم منهم سدسه [ 4 ] مع اتحاده وثلثه [ 5 ] مع تعدده . ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلا فجميع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب ، وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس [ 6 ] مع وحدته ، والثلث مع تعدده خالية عن المعارض . ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل ، أو ثلثه [ 7 ] بلا خلاف على ما يظهر منهم ، والباقي للمتقرب بالأب . ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة [ 8 ] أن يكون للعم للأم سدس الباقي [ 9 ] خاصة ، أو ثلثه [ 10 ]